إجراءات"إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة" نيابة عامة .نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".اثبات "خبرة ".دفوع "الدفع ببطلان التحقيقات ".مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۱۰۰۱٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.