قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ محمـــــــــــــد أنيـــــــــــــــس زكريا أبو الفتـــــــــــــوح مصطفـى فتحــــــــــــــــى نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيقوأمين السر السيد / أشرف سليمان في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين8 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 2 من مارس لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12990 لسنة 87 القضائية…

