حكم " إصداره " " بطلانه " . بطلان .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خليــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله خـــالــــــــــــــد الــوكيــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطـــــــــاوي علــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد طه قاسم.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1532 لسنة 91 القضائية. المرفوع من……………….. (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة…

