عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " أحمــــــــــد سعيــــــــــــد بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13428 لسنة…

