شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون "تطبيق القانون".

الطعن
رقم ۱۳٤۲۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

القاعدة

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض  

دائرة الأربعاء " ب " العمالية 

ـــــــ

       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "

       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور

        طـــــــــارق علـــــــي صديق      " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "

       أحمــــــــــد سعيــــــــــــد

                                                                                                                                   

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.

والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي: -

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13428 لسنة 83 القضائية.

المـرفــــــــوع مــــن

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بصفته.

ضـــــــــــــــــد

…………………………………..

الوقـــائــــع

في يوم 17/7/2013 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 21/5/2013 في الاستئناف رقم 322 لسنة 68 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 5/9/2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 11/10/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 14/2/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المــحكـــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….. والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۲۷۳۳ لسنة ۲۰۱۱ عمال الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية لديها مع احتساب كافة الآثار المترتبة على الضم، وقال بياناً لها: إنه تم تعيينه لديها بتاريخ 1/۱/1999 بمؤهل دبلوم ثانوي صناعي وامتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية، فأقام الدعوى بطلباته المبينة سالفاً. وبتاريخ 26/٢/2012 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة باحتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده البالغ مقدارها سنتان وشهر وخمسة وعشرون يوماً كمدة خدمة فعلية له بالشركة وإعادة تدرج أجره بضم العلاوات المقررة عن تلك المدة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۳۲۲ لسنة ٦٨ ق، وبتاريخ 21/٥/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول: إنه طبقاً لنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ فإنه يتعين لضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل ألا يسبق زميل القيد المعين معه في جهة العمل ذاتها، وكان المطعون ضده عين لديها بصفة دائمة فى 1/1/1999 بمؤهل دبلوم ثانوي صناعي عام 1985، وبالتالي انتهت الشركة إلى عدم ضم مدة خدمته العسكرية المطالب بها حتى لا يسبق زميل القيد / ……………….. على نفس مؤهله دبلوم ثانوي صناعي في عام 1985، ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده يترتب عليه أن يسبق زميله ويهدر تلك الأقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية لدى الطاعنة وإعادة تدرج أجره بضم العلاوات المقررة على تلك المدة إعمالاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ والمعمول به في 28/۱۲/2009 على الرغم من عدم سريانه على واقعة النزاع بأثر رجعي، ودون أن يجيب طلب الطاعنة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث مسألة قيد الزميل طبقاً للمادة ٤٤ من القانون المشار إليه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أنه "تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ... "، مفاده إن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به ابتداءً من ۲۷/۳/۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسري عليها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم فإنها قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ المذكورة سالفاً، ولا يسري عليها حكمها ابتداءً من ۲۷/۳/۱۹۹۸. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة ابتداءً من 1/۱/1999 بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية وإعادة تدرج راتبه استناداً إلى حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وقد حجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية المطالب بها وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا