شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عقوبة "وقف تنفيذها ". عمل.

الطعن
رقم ۱۷۹۳۸ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۳/۰٦/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۸۱

الموجز

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز المادة 175 من القانون.

القاعدة

لما كانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 6 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.

(81)
الطعن رقم 17938 لسنة 59 القضائية

(1) عقوبة "وقف تنفيذها". عمل.
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز. المادة 175 من القانون.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون العيب الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في القانون. يوجب تصحيح الحكم والقضاء بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة المالية المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يوفر بالمنشأة وسائل السلامة والصحة المهنية مما يقلل الوقاية من مخاطر العمل وإضراره على النحو المبين بالأوراق - وطلبت معاقبته بالمواد 1، 3، 8، 108، 109، 115، 165، 172/ 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982. ومحكمة جنح ديروط قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق استأنف محكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على خلاف ما نصت عليه المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم قعوده عن توفير وسائل السلامة المهنية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والغلق، فلما استأنف قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك، وكانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون - وإذ كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة المالية بها.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا