بيع .
الموجز
المبيع الذي سلم للمشتري ينتج ثمرات . استحقاق الفوايد من تاريخ استلام المبيع. عدم ايداع ما استحق من هذه الفوائد مع الثمن لا يعتبر معه المشتري أنه قد وفي بالتزاماته كاملة بحيث يستطيع تفادي حكم الفسخ .
القاعدة
إن المشترى لا يكون قد وفى بالتزماته كاملة إذا لم يودع الثمن و ما إستحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 330 من القانون المدنى " القديم " و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزماته المنصوص عليها في العقد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن العقار المبيع الذى تسلمه المشترى ينتج ثمرات و أن المشترى قد إقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقى عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما إستحق من فوائد و التى لا يشترط في إستحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الإتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 مارس سنة 1952 (110) القضية رقم 106 سنة 20 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين. ( أ ) دعوى بصحة التوقيع. مدى حجية الحكم الصادر فيها. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. (ب) نقض. سبب جديد. قول المشتري بأن البائع لم يكلفه تكليفاً رسمياً بوفاء…

