شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۸۲۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٥/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً . نعي الطاعنون التفات الحكم في الرد على دفاعهم ودفوعهم . غير مقبول . ما دام لم يبين ماهيتها . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب        ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمدي أبو الخيـــــــــــــر    و     خالـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاد

       وخالــــــــــــــــد إلهامــــي      و        ممـــــــــــــــــدوح فـــــــــــــــزاع

" نــــواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد نبيل عثمان .

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 28 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8219 لسنة 87 القضائيــة .

المرفوع مـن

1- ............

2- ............

3- ............                               " المحكوم عليهم "                                  

ضـــــــــــــــد

النيــــابــــــــــــــة العــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــة

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ......  قسم ...... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ......  لسنة ......) .

بأنهم في غضون عام 2014 بدائرة قسم ...... - محافظة ......

وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية:-

1.    اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية وهي رخصة سير نقل ........... المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة لمرور ........ وحدة تراخيص مرور ....... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتحريرها على غرار الصحيح منها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمختص بالجهة سالفة البيان ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زوراً إلى الجهة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

2.    قلدوا بواسطة الغير أختاماً حكومية هي خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور ......... واستعملوها بأن مهروا بها على المحرر سالف البيان مناط الاتهام الأول مع علمهم بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .

3.    استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله للاحتجاج بما دون بها مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .  

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من ديسمبر سنة 2016 عملاً بالمواد

40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/3 ، 6 ، 211 ، 212، 214 من قانون العقوبات والمادة 112 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل ، مع إعمال المادة 32 من القانون الأول بمعاقبة المتهمين ......... و...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم ........ بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط .

فطعن الأستاذ / .......... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 2017 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المحامي المقرر.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها وتقليد أختام وعلامات مصالح حكومية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر في عبارات عامة معماه ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركانها وظروفها ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، وعول الحكم على أقوال الشهود وتقرير الخبير رغم عدم صلاحيتهما كدليلين للإدانة ، فضلاً عن أن ضابط الواقعة لم يثبت مأموريته بدفتر الأحوال ولم يقيد محضر الضبط بدفتر قيد القضايا مما يدل على عدم وجود الضابط بالقسم يوم الضبط ويؤكد صحة دفعهم ، كما عول الحكم على تقرير الخبير رغم أنه لم يبين أوجه الشبه والاختلاف بين الأختام المزورة والصحيحة ولم يستظهر عناصر وكيفية وطريق الاشتراك في التزوير والأدلة عليه ولم يدلل على توافر ركن العلم لدى الطاعنين الثاني والثالث ولم يشر في مدوناته عن وجود متهم رابع قضي بإدانته غيابياً في ذات القضية والتفتت المحكمة عن الحكم الصادر في الصورة المنسوخة من ذات القضية المتهم فيها الطاعنين الثاني والثالث عن واقعة التعدي على ضابط الواقعة والتي قضي فيها ببراءتهما مما يؤكد عدم صحة الواقعة وخلت الأوراق من أي دليل على توافر جريمة استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وتقليد الأختام المؤثمة بالمادة 206 من قانون العقوبات واطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن الأول ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة تلبس لشواهد عددها ، فضلاً عن بطلان القبض عليه لحصوله قبل تحرير محضر الضبط واحتجاز الطاعن الثالث لدى الشرطة دون عرضه على النيابة العامة خلال المدة المقررة قانوناً والتفتت المحكمة عن أقوال شهود النفي والبرقيات المرسلة من أهلية الطاعنين المؤيدة لها ، كما التفتت عن دفوع الطاعنين بانتفاء أركان الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في تزوير الترخيص في حق الطاعنين الثاني والثالث وعدم معقولية الواقعة وإنكار الطاعنين للاتهام إذ لم يتم ضبطهم بمحل الواقعة وعدم وجود أي مصلحة لهم في ذلك التزوير وعن باقي أوجه دفوع ودفاع الطاعنين التي أبدوها وعاقبتهم المحكمة بموجب الفقرة السادسة من نص المادة 206 من قانون العقوبات رغم خلو هذه المادة من تلك الفقرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنون الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الحالية – ومن ثم فلا محل يما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم على أقوال شهود الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية في قيام جريمة تزوير الأوراق الرسمية في حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفة الطاعنين لما أدينوا به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون كما أن الثابت أن محضر الضبط تم قيده بدفتر قيد القضايا بقسم ........– خلافاً لما يزعمه الطاعنون – برقم ...... لسنة ....... فإن ما يثيره الطاعنون بعدم إثبات ضابط الواقعة مأموريته بدفتر الأحوال وقيد الواقعة بدفتر قيد القضايا لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وأن إثبات الحكم إسهام الطاعنين في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمهم بتزوير المحرر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمهما بتزوير المحرر، فإن كل ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الوقائع التي ساقها الطاعنون تدليلاً على هذا الدفاع وهي تعد من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعنون لها معنى لم تسايرهم فيه المحكمة فاطرحتها ، فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه من وجود متهم آخر قضي بإدانته في ذات الدعوى طالما أن اتهامه لم يكن ليحول دون مساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى مادامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث في الجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعنين بالنسبة لجريمتي استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وتقليد الأختام مادام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمتي التزوير في محررات رسمية وتقليد علامات مصالح حكومية التي أثبت توافرهما في حق الطاعنين إلا عقوبة واحدة هي السجن لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة للجريمة الأولى التي يبقى الحكم محمولاً عليها ، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعنين فيما ينعوه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصل دفاع الطاعنين ببطلان القبض على المتهم الأول وتفتيشه ورد بقوله :" أن الثابت من شهادة ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة أنه قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد آثارها وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها إذ شاهد العبث بمكان مفتاح السيارة وبأرقام الشاسيه وهو ما أباح له استيقاف المتهم وسؤاله عن سند ملكية السيارة إلا أن المتهم لم يقدم للضابط سنداً لملكيتها مما دعا الأول إلى الكشف عنها فتبين أنها مبلغ بسرقتها وهنا أوجد المتهم الدلائل الكافية على اتهامه وأصبح الضابط أمام حالة تلبس أباحت له القبض على المتهم وتفتيشه طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أسفر تفتيش المتهم عن العثور على الرخصة المزورة حوزته وهي جريمة أخرى كشف عنها إجراء صحيح ، ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الصدد في غير محله ." وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون وأن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً أن المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على توافر على حالة التلبس وينحل ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومتى اقتنع القاضي بالأدلة المعروضة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقاً للقانون بمعنى أن يكون في حل من الأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في قضائها على أقوال شهود الإثبات وما ورد بمحاضر الضبط من أدلة وما تضمنته من بيانات عن تاريخ وساعة الضبط وأعرضت عن قالة شهود النفي وما حوته البرقيات المرسلة من أهلية الطاعنين في خصوص ساعة الضبط وتاريخه وفضلاً عن ذلك فقد أورد الحكم بمدوناته أن ضبط الطاعن الأول تم في 21/5/2014 عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد مصادرة السرية الذي يعمل في مجال سمكرة السيارات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره الطاعنان الأول والثالث من عدم عرضهما على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليهما – بفرض صحته – طالما أنهما لا يدعيان أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة ونفى وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين من عدم وجود مصلحة لهم في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له وما أوردته في شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ، وكان الطاعنون لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي ساقوها والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلوا القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن إيراد الحكم المادة 26/6 من قانون العقوبات من قبيل الخطأ المادي طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة 206 من ذات القانون واجبة التطبيق، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا