محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". (٣) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۹۲۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.