إشتراك - المادة 40 من قانون العقوبات
الموجز
اشتراك .المادة 40 من قانون العقوبات لا تسلتزم أن يكون للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي.
القاعدة
إن المادة 40 من قانون العقوبات لا توجب لعقاب الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، بل إن كل ما توجبه أن تقع الجريمة بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناء على اتفاقه مع غيره على ارتكابها أياً كان ذلك الغير ومهما كانت صفته، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1951 (22) القضية رقم 507 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا ورئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. اشتراك. المادة 40 من قانون العقوبات. لا تستلزم أن يكون للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي. إن المادة 40 من قانون العقوبات لا توجب لعقاب الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، بل إن كل ما…

