شركة . حكم . تسبيبه .
الموجز
شركة . حكم . تسبيبه . تقريره لأسباب سائغة أن مباشرة الشركة طحن الغلات المسلمة إليها باذن من وزارة التموين و بيعها للجمهور لايتنافى مع غرضها المنصوص عليه في العقد و هو تنظيف و طحن الحبوب مقابل أجر معين . لا خروج في ذلك عن نصوص العقد .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن قيام الشركة بعملية شراء الغلال و طحنها و بيعها لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه في عقد تأسيسها و هو تنظيف الغلال و طحنها مقابل أجرة معينة أقام قضاءه على أن عملية التموين خالية من عنصر المغامرات فالربح فيها مؤكد ، و أن جميع الشركاء قد أجمعوا على مطالبة المديرين بجعل هذه العملية مشاعا بين الجميع ، و أنه لامحل لمنح امتياز لأحدهم و تخصيصها لحسابه دون الباقين و أن الأجرة المعينة التى نص عليها في عقد الشركة أصبحت بحكم الظروف و صيرورة الحكومة العميل الرئيسى للمطحن هى الفرق بين مشترى القمح و ثمن الدقيق و كلاهما مسعر بمعرفة وزارة التموين وملحوظ فيه من جانب الحكومة ضمان مصلحة أصحاب المطاحن ، فإنه ليس فيما قرره هذا الحكم مسخ لنصوص عقد الشركة و لا مخالفة للمادة 439 من القانون المدنى القديم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1953 (40) القضية رقم 26 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. حكم حاسم للنزاع في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال. المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 بإنشاء محكمة النقض. (ب) شركة. حكم. تسبيبه. تقريره لأسباب سائغة…

