الركن المادي لجريمة استعراض القوة . مناط تحققه ؟ جريمة استعراض القوة . تحققها بتوافر القصد الجنائي العام . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم .
الطعن
رقم ۱۳۸٦۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.