استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي تركــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمد خليفـــــة سامــــــــــــــــح صبــــــــــــــري محمـــد سعيــــد البنـــا " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــــر إمبابــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت…

