مواد مخدرة . تفتيش . " اذن التفتيش . بياناته اصداره " استدلالات محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات "
الموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .
الخطأ في محل إقامة الطاعن . لا يقدح في جدية التحريات .
القاعدة
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان الخطأ في محل إقامة الطاعن في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة. (152) الطعن رقم 23999 لسنة 63 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام…

