حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبخالد الصاوي و وائل صلاح الدين الأيوبينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز. وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 15 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20680…

