محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۲۰٥۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.