إثبات " بوجه عام " " قرائن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٥۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.