إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع "الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳٤۷۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.