الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمينات اجتماعية " معاش " " التعويض الاضافى " . حكم " تسبيبه : ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۲۰۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول