قتل عمد . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد وهشام الجنــــــــــــــــــــــــدى نواب رئيس المحكمة و د. أكرم بكرى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين سمحى . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 9 من مارس سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

