دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خالــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــــــــصام عــــبـــــــــــاسيحيــــــــــى مفتـــــــــــاح و رفعـــــــــــــــت ســــــــــــــــــندنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من أبريل سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19770 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1-....................2-.................... " الطاعنان "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

