مأموري الضبط القضائي . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . بطلان . دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض ."أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳٥٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.