أحوال شخصية " الطلاق " . محكمة الموضوع .
الموجز
حق التبليغ . أمر مباح لا يترتب مسئوليته طالما كان معبرا عن واقع . جواز اعتباره من قبيل الضرر الذي يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا .
القاعدة
الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و أن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إقامة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور في فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى. (322) الطعن رقم 2 لسنة 47 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية. إثبات "البينة". الشهادة. شرط صحتها شرعاً. العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. المقصود بها. اختلاف الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد. لا أثر له على قبول الشهادة. (2) استئناف. محكمة الموضوع. حكم. تسبيب الحكم. للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير…

