حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ، سلطتها في فسخ العقد " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . مقايضة " إثبات عقد المقايضة " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة (النعي على غير محل) " .
الطعن
رقم ۲۰٤۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.