دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهــــــــــاد خــلــيـــفـــــــــــة نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / عـــــــــصام عــــبـــــــــــاس و عـــــــــــــــرفه محمـــــــــــــــديحيــــــــــــى مفتـــــــــــــــــاح و رفعـــــــــــــــت ســــــــــــــــــندنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19922 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :………………… " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

