الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات . الاعتماد في ادانة المتهم على حكم آخر دون بيان اقتناع المحكمة بأسباب ذلك الحكم .الطعنرقم ۲٥٤ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول