حكم تسبيبه .
الموجز
حكم تسبيبه . اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون نفسير لهذا التناقض . قصور .
القاعدة
إذا اعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة وعلى تقرير الصفة التشريحية معاً، وكان الشاهد قد قرر أن العيارين أطلقا على المجني عليه من الخلف في حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام، وذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ في العقل الاستناد إلى هذين الدليلين كان هذا الحكم قاصراً إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهي إلى غير الرأي الذي انتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 أكتوبر سنة 1951 (31) القضية رقم 360 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. حكم. تسبيبه. اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون تفسير لهذا التناقض. قصور. إذا اعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة وعلى تقرير الصفة التشريحية معاً، وكان الشاهد قد قرر…

