إثبات "بوجه عام" "قرائن". تزوير "أوراق رسمية" "الاشتراك في التزوير". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷٥۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.