عمل " العاملون بالقطاع العام ، الأجر : مقابل الجهود غير العادية "
الموجز
ملحقات الأجر غير الدائمة . ماهيتها . مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالقطاع العام . اعتباره اجرا اضافيا مرتبطا بالظروف التى اقتضته . م 44 ق 48 لسنة 1978.
القاعدة
الأصل في إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و كان مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التى يكلف بها العامل من الرئيس المختص طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى - لا يعدو أن يكون أجراً إضافياً يستحقه العامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى أعمالاً خارجه عن نطاق عمله الأصلى و مغايرة لطبيعته و هو بهذه المثابة يعد أجرا متغيراً مرتبطا بالظروف التى إقتضته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين دكتور جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة. (364) الطعن رقم 1299 لسنة 52 القضائية 1، 2 - حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". 1 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات. 2 - القضاء بأحقية المطعون…

