حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الخطأ في الاسناد . لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال لخطأفى الأسناد لا يعيب الحكم.
القاعدة
لما كان الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان مساحة الأرض التى نسب الحكم لكل من الطاعنين زراعتها على النحو المشار اليه في أسباب الطعن بفرض أن الحكم قد أخطأ في بيانها فإن هذه الأمور ليست من أركان الجريمة التى دين بها الطاعنان ، وبفرض هذا الخطأ لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على زراعة الطاعنين للنباتات المخدرة ومن ثم فإن دعوى التناقض في التسبيب تكون منتفية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (49) الطعن رقم 3039 لسنة 63 القضائية (1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ (2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة…

