حكم " تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" . نقض " سلطة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۲٤۱۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.