قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مدحـــــــــــت دغيــــــــــــــــــم عبــــد الحميد ديــــــــــــــــابمحمــــــــــــــــد أنيـــــــــــــس زكريـــــــا أبو الفتـــــــــــــــوحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرحان.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1441ه الموافق الأول من يونيه لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20967 لسنة 87 القضائية.المرفوع مـــــن:.................. "…

