الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات التحقيق ".الموجزتعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.