الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. سلاح. تفتيش. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۳۳٥۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول