رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". قتل عمد. شروع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳۹۹۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.