إثبات " بوجه عام " " قرائن ". سرقة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۰۳۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.