ثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع " الدفع بتعذر الرؤية " " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۳٤۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.