إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن ". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤٤٥۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.