إجراءات " إجراءات المحاكمة" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف عــــــــــــادل مــــــــــــــاجد نائبى رئيس المحكمة تــــامــر الــجـمـال و تقى الدين دياب بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 24 من ذي القعدة سنة 1440 هـ الموافق 27 من يوليو سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي…

