نقض " الحُكم في الطعن : سُلطة محكمة النقض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم و محمـــــــــــد إبراهيـــــــــم سمهـــــــــان"نــــــــــواب رئيــــــس المحكمــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل.وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 22 من جُمادي الآخرة سنة 1445ه المُوافق 4 من يناير سنة 2024م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 4102…

