استدلالات . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف عـــــــــــــــادل مــــــــــــاجد أحمـــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــين نــواب رئيس المحكمة وتقى الدين دياببحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 13 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

