محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها في توافر القصد الجنائي. جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . ضرب " ضرب أفضى الى موت" . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱٦٦۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.