نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خالــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــــــــصام عــــبـــــــــــاسيـــــحــيـــى مــــفـتــــاح و رفعـــــــــــــــت ســــــــــــــــــندنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14628 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1-..................2-..................3-.................. " الطاعنين "4-..................ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

