إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتنازل من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
القاعدة
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة ومجدي الجندي. (31) الطعن رقم 61340 لسنة 59 القضائية (1) تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن تسجيل المحادثات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. إثارة الدفع ببطلان إذن التسجيل لعدم تسبيبه أمام النقض لأول مرة. غير جائز. أساس ذلك؟ (2) تسجيل المحادثات "إذن التسجيل. إصداره". استدلالات. حكم…

