حكم " بيانات التسبيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خـــالـــــــــد الــوكيــــــــــــــل محمـــــــــــــــد طنــطـــــــــــــــــــاوي محـمــــــد أبو السعــــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وإســـــــــلام عبد المنعــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ضياء عابد.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2359 لسنة 91 القضائية. المرفوع من………………… (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة…

