إشتباه . إثبات . حكم " تسبيبه " .
الموجز
الاشتباه للاشتهار. استناد حكم الادانة الي شواهد من صحيفة سوابق المتهم . لا تثريب .
شرط ذلك . أن تربط بين ذلك الماضي وحاضره .
القاعدة
لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في اعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها وهي بصدد بحث حالة المتهم ومحاسبته على اتجاهه الحاضر أن تورد في حكمها من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر، وإلا ساغ النعي على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض انقضى عليه أمد بعيد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (189) الطعن رقم 739 لسنة 31 القضائية اشتباه. إثبات. حكم "تسبيبه". الاشتباه للاشتهار. استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم. لا تثريب. شرط ذلك: أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره. لا جناح على المحكمة إن هى استعانت فى اعتبار المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها…

