إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره "نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۳٦٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.