محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۳۲۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.