الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۷٥۳٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول