تأمينات اجتماعية " صناديق التأمين الخاصة ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بمبالغ إضافية عن التي حصل عليها طبقاً لما يقضي به النظام الأساسي للصندوق الطاعن. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون ضده حصل على ما يستحقه من مزايا طبقاً لما يقضي به النظام الأساس للصندوق الطاعن - صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك - بعد تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وصدور لائحته الجديدة رقم 100 لسنة 2005 لانتهاء خدمته ببلوغه سن المعاش بعد العمل بهذه اللائحة، كما أنه لم يدع أنه قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة، ومن ثم يسري على مستحقاته من الصندوق أحكام لائحته بعد تسجيلها بالقرار المذكور سالفاً، وتكون دعواه بمطالبة الصندوق الطاعن برد ما تم خصمه من مبالغ تزيد على تلك المنصوص عليها بنظامه الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده برد ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً للائحة القديمة والتي لم تعتمد، كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

