شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " صناديق التأمين الخاصة ".

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بمبالغ إضافية عن التي حصل عليها طبقاً لما يقضي به النظام الأساسي للصندوق الطاعن. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون ضده حصل على ما يستحقه من مزايا طبقاً لما يقضي به النظام الأساس للصندوق الطاعن - صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك - بعد تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وصدور لائحته الجديدة رقم 100 لسنة 2005 لانتهاء خدمته ببلوغه سن المعاش بعد العمل بهذه اللائحة، كما أنه لم يدع أنه قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة، ومن ثم يسري على مستحقاته من الصندوق أحكام لائحته بعد تسجيلها بالقرار المذكور سالفاً، وتكون دعواه بمطالبة الصندوق الطاعن برد ما تم خصمه من مبالغ تزيد على تلك المنصوص عليها بنظامه الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده برد ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً للائحة القديمة والتي لم تعتمد، كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا